ما هي المساعدة المالية لمرة واحدة ولمن تُمنح؟
المساعدة المالية لمرة واحدة هي شكل من أشكال الدعم ضمن نظام الرعاية الاجتماعية، ويمكن منحها للفرد – مثل طالب اللجوء، أو الأجنبي الخاضع للحماية الثانوية، أو الأجنبي الخاضع للحماية المؤقتة – أو للأسرة التي بسبب تغطية نفقات استثنائية ناتجة عن ظروف حياتية طارئة (مثل ولادة أو تعليم طفل، مرض أو وفاة أحد أفراد الأسرة، كارثة طبيعية وغيرها)، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية للمعيشة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن منحها لشراء المواد الأساسية في المنزل أو لشراء الأحذية الملابس الأحذية الضرورية، في حال تعذر تأمين هذه الاحتياجات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية (مثل الصليب الأحمر الكرواتي).
ويحق للوالدين للمتبنين أيضًا الحصول على المساعدة المالية لمرة واحدة، وذلك بعد إتمام إجراءات التبني، لتلبية احتياجات الطفل المتبنى، على أن يتم تقديم الطلب خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التبني.
كيف يمكن الحصول على المساعدة المالية لمرة واحدة؟
عادةً ما تُمنح المساعدة المالية لمرة واحدة على شكل مبلغ مالي، ولكن في بعض الحالات الاستثنائية يمكن تقديمها بشكل عيني (أي على شكل سلع أو خدمات). تُمنح بشكل عيني إذا قرر المكتب الإقليمي للرعاية الاجتماعية الكرواتي أن هناك احتمالاً مبرراً لعدم استخدام المستفيد للمساعدة في الغرض المخصص لها. على سبيل المثال، إذا تقدمت بطلب للحصول على المساعدة من أجل شراء غرض معين، قد لا تحصل على المال مباشرة، بل قد يُقدم لك الغرض نفسه.
كم تبلغ قيمة المساعدة المالية لمرة واحدة؟
إجمالي قيمة المساعدات المالية لمرة واحدة المعترف بها في سنة ميلادية واحدة لا يمكن أن يتجاوز 375 يورو للفرد (ما يعادل 500% من المبلغ الأساسي)، أو 525 يورو (ما يعادل 700% من المبلغ الأساسي) للأسرة.
في الحالات المبررة بشكل خاص، عندما تتطلب الظروف الحياتية ذلك، يمكن للمكتب الإقليمي للرعاية الاجتماعية الكرواتي أن يمنح مرة واحدة في السنة مساعدة مالية لمرة واحدة تصل إلى 1.327,23 يورو. أما بالنسبة للشخص المتبني، فيُمنح بعد إتمام التبني مبلغ 1.327,23 يورو لتلبية احتياجات الطفل المتبنى.
أين يُقدَّم الطلب؟
يُقدَّم طلب الحصول على المساعدة المالية لمرة واحدة إلى المكتب الإقليمي التابع للمكتب الكرواتي للرعاية الاجتماعية، وذلك حسب مكان إقامة الشخص المستفيد.
ما هي المدة التي يتم خلالها اتخاذ القرار بشأن الطلب؟
يتم اتخاذ القرار بشأن منح الحق في المساعدة المالية لمرة واحدة خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم طلب مستوفي الشروط.
ماذا إذا تم رفض طلبي؟
إذا لم تكن راضيًا عن القرار الصادر، يحق لك تقديم الطعن (استئناف). يُقدَّم الطعن إلى المكتب الإقليمي الذي أصدر القرار، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ استلامك للقرار. يمكنك تقديم الطعن كتابيًا بشكل شخصي في عنوان المكتب الإقليمي، أو إرساله بالبريد، أو تقديمه إلكترونيًا، أو التصريح به شفويًا ليتم تسجيله رسميًا في المكتب الإقليمي.
لمزيد من المعلومات حول المزايا الأخرى في نظام الرعاية الاجتماعية، انقر هنا.




0